نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5106، ص 3746
- نُشر
- 1 آب 2011
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5106، ص 3746)
حياة القانون
نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية ساري
رقم 36 لسنة 2011 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5106، ص 3746، نُشر في 1 آب 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المعلومات الائتمانية النافذ 0 الشركة:شركة المعلومات الائتمانية المرخصة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام …
المادة 3
المادة 4
المادة4- يقدم المؤسسون للشركة طلب الترخيص الى البنك المركزي، متضمنا المعلومات والوثائق التالية :- أ?-اسم الشركة وعقد تأسيسها والنظام الاساسي لها ومقر عملها 0 ب?-اسماء مؤسسيها وجنسية كل منهم وطبيعة نشاطه ، ومقدار ونسبة ملكيته ، بطريقة …
المادة 5
أ- اذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ، يصدر المحافظ قراره بشأن الطلب ، سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفي الشروط مع تبليغ مقدمه بالقرار …
المادة 6
أ- للبنك المركزي التأكد من استيفاء الطلب لاي من شروط ومتطلبات الترخيص بما في ذلك اجراء الكشف على مقر الشركة ، وفي حال استكمال جميع هذه الشروط والمتطلبات يصدر المحافظ قراره بمنح الترخيص للشركة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ …
المادة 7
لا يجوز للشركة ان تباشر اعمالها الا بعد تقديم كفالة بنكية باسم المحافظ بالاضافة لوظيفته بنسبة (10%) من رأسمالها المدفوع غير معلقة على شرط وغير قابلة للالغاء لضمان تقيدها بشروط الرخصة وبأحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وهذا النظام 0
المادة 8
لا يجوز لأي مساهم او شريك في الشركة اجراء اي اتفاق يمكنه او يمكن اي حليف له من السيطرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اكثر من (50%) من رأسمال الشركة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي.
المادة 9
أ- اضافة الى ما هو منصوص عليه في القانون وقانون الشركات النافذ ، يجب أن يتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها او مديرها العام ، ما يلي:- 1-أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2-أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أو …
المادة 10
أ- يشترط أن يتوافر في الادارة التنفيذية في الشركة وثلاثة موظفين فيها على الاقل خبرة ذات علاقة بعمل الشركة لا تقل عن ثلاث سنوات 0 ب- يشترط في اي موظف في الشركة ان لا يكون قد حكم عليه بأي جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- يحظر على الشركة جمع اي من المعلومات المبينة ادناه عن العميل او تخزينها او التعامل بها او تضمينها في التقرير الائتماني او في اي نموذج او اجراء آخر :- 1-اي معلومات طبية او متعلقة بحالته الصحية 0 2-اي معلومات تتعلق بديانته 0 3-الاصل العرقي …
المادة 15
أ- تلتزم الشركة بتوفير برامج وانظمة معلومات تضمن دقة وصحة المعلومات التي تحتفظ بها في قاعدة بياناتها، وتقديم اي معلومات تتعلق بأي منها يطلبها البنك المركزي 0 ب- تلتزم الشركـة بمعايير ضمان امن وسلامة المعلومات الائتمانية والتقارير …
المادة 16
يشترط ان تتضمن اي اتفاقية تبرمها الشركة مع مزود البيانات او مقدم الائتمان وفقا لاحكام القانون ما يلي :- أ?-متطلبات واجراءات الحفاظ على سرية وامن المعلومات والبيانات وحمايتها 0 ب- صحة ودقة المعلومات والبيانات التي يتم تبادلها والمواعيد …
المادة 17
المادة 18
أ- في حال تقديم اعتراض على اي من المعلومات الائتمانية الواردة في اي تقرير ائتماني صادر عن الشركة يجب بيان اسباب الاعتراض 0 ب- على الشركة وضع اشارة في السجل الائتماني للعميل تتضمن سبـب الاعتراض وعليها بعد البت فيه الاشارة الى مضمون الاعتراض …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية :- 1-(5%) من رأس المـال المدفوع للشركة عند منح الترخيص 0 2- (2,5%) من رأس المال المدفوع للشركة عند تجديد الترخيص. ب?-يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذه المادة بموجب الآلية التي يحددها البنك …
اسأل مساعدك عن نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.