التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5106، ص 3746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5106ص 37461 آب 2011

أ- في حال تقديم اعتراض على اي من المعلومات الائتمانية الواردة في اي تقرير ائتماني صادر عن الشركة يجب بيان اسباب الاعتراض 0 ب- على الشركة وضع اشارة في السجل الائتماني للعميل تتضمن سبـب الاعتراض وعليها بعد البت فيه الاشارة الى مضمون الاعتراض ونتيجته 0 ج?-اذا تبين للشركة لدى دراسة الاعتراض ان سبب عدم صحة او دقة المعلومات الائتمانية يتعلق بها فعليها تصحيح الخطأ خلال مدة لا تزيد على خمسة ايام عمل من تاريخ استلام الاعتراض 0 د?-اذا تبين ان سبب عدم صحة او دقة المعلومات الائتمانية يتعلق بمزود البيانات فعلى الشركة تزويده بنسخة من الاعتراض خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام عمل من تاريخ تسلمها له وعليه البت فيه خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمه له وابلاغ الشركة بالنتيجة مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصحيحها خلال مدة لا تزيد على خمسة ايام عمل من تاريخ البت فيه 0 هـ- اذا رفض مزود البيانات الاعتراض وتقدم العميل الى البنك المركزي بطلب لدراسة الاعتراض او تعديل المعلومات الائتمانية فعلى الشركة تزويد البنك المركزي بأي من المعلومات ذات العلاقة بالاعتراض وفقا لما يحدده البنك المركزي 0

الإحالة

المادة 18 من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5106، ص 3746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية