الجريدة الرسميةالعدد 5106ص 37461 آب 2011
المادة4-
يقدم المؤسسون للشركة طلب الترخيص الى البنك المركزي، متضمنا المعلومات والوثائق التالية :-
أ?-اسم الشركة وعقد تأسيسها والنظام الاساسي لها ومقر عملها 0
ب?-اسماء مؤسسيها وجنسية كل منهم وطبيعة نشاطه ، ومقدار ونسبة ملكيته ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لرأسمال
الشركة مع بيان اذا كان اي منهــم حليفا او مرتبطا بعلاقة عمـــل مع مؤسس آخر ، وما يثبت الملاءة المالية لكل
منهم 0
ج?-رأسمال الشركة المصرح به وما يثبت توافره 0
د?-خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ تأسيسها بما في ذلك آلية عملها واجراءات جمع المعلومات
وادخالها واسترجاعها واسس ضمان أمن وحماية المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها 0
هـ- خطة ادارة قاعدة بيانات الشركة والجدول الزمني لها والانظمة والأجهزة والمعدات والبرمجيات المراد
استعمالها وآلية تحديثها ومكان حفظ المعلومات والبيانات والاجراءات الامنية التي يتم اعدادها لغايات حمايتها
وحماية قاعدة بياناتها 0
و- الهيكل التنظيمي للشركة وتعهد مؤسسيها بتوفير الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام والمتعلقة بالادارة
التنفيذية والاداريين فيها 0
ز?-الموازنة التقديرية للسنوات الثلاث الأولى من التاريخ المتوقع لاصدار اول تقرير ائتماني مبينا فيها الاسس
التي اعتمدت في اعدادها 0
ح- البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مؤسس عن السنتين الاخيرتين .
ط?-ما يثبت استيفاء اي متطلبات او شروط تستوجبها التشريعات النافذة في الدولة الأم اذا كان اي من المؤسسين
غير اردني 0
ي?-تحديد الاعمال والخدمات التي تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها واسس تسعير كل منها 0
ك?-أي متطلبات أو شروط او وثائق أخرى يتطلبها القانون او يراها المحافظ ضرورية 0