التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5106، ص 3746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5106ص 37461 آب 2011

المادة4- يقدم المؤسسون للشركة طلب الترخيص الى البنك المركزي، متضمنا المعلومات والوثائق التالية :- أ?-اسم الشركة وعقد تأسيسها والنظام الاساسي لها ومقر عملها 0 ب?-اسماء مؤسسيها وجنسية كل منهم وطبيعة نشاطه ، ومقدار ونسبة ملكيته ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لرأسمال الشركة مع بيان اذا كان اي منهــم حليفا او مرتبطا بعلاقة عمـــل مع مؤسس آخر ، وما يثبت الملاءة المالية لكل منهم 0 ج?-رأسمال الشركة المصرح به وما يثبت توافره 0 د?-خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ تأسيسها بما في ذلك آلية عملها واجراءات جمع المعلومات وادخالها واسترجاعها واسس ضمان أمن وحماية المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها 0 هـ- خطة ادارة قاعدة بيانات الشركة والجدول الزمني لها والانظمة والأجهزة والمعدات والبرمجيات المراد استعمالها وآلية تحديثها ومكان حفظ المعلومات والبيانات والاجراءات الامنية التي يتم اعدادها لغايات حمايتها وحماية قاعدة بياناتها 0 و- الهيكل التنظيمي للشركة وتعهد مؤسسيها بتوفير الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام والمتعلقة بالادارة التنفيذية والاداريين فيها 0 ز?-الموازنة التقديرية للسنوات الثلاث الأولى من التاريخ المتوقع لاصدار اول تقرير ائتماني مبينا فيها الاسس التي اعتمدت في اعدادها 0 ح- البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مؤسس عن السنتين الاخيرتين . ط?-ما يثبت استيفاء اي متطلبات او شروط تستوجبها التشريعات النافذة في الدولة الأم اذا كان اي من المؤسسين غير اردني 0 ي?-تحديد الاعمال والخدمات التي تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها واسس تسعير كل منها 0 ك?-أي متطلبات أو شروط او وثائق أخرى يتطلبها القانون او يراها المحافظ ضرورية 0

الإحالة

المادة 4 من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5106، ص 3746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية