التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5106، ص 3746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5106ص 37461 آب 2011

أ- للبنك المركزي التأكد من استيفاء الطلب لاي من شروط ومتطلبات الترخيص بما في ذلك اجراء الكشف على مقر الشركة ، وفي حال استكمال جميع هذه الشروط والمتطلبات يصدر المحافظ قراره بمنح الترخيص للشركة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ استكمالها 0 ب?-تعتبر الرخصة الممنوحة للشركة شخصية ولا يجوز تحويلها او بيعها الى الغير 0

الإحالة

المادة 6 من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5106، ص 3746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية