التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5106، ص 3746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5106ص 37461 آب 2011

أ- اضافة الى ما هو منصوص عليه في القانون وقانون الشركات النافذ ، يجب أن يتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها او مديرها العام ، ما يلي:- 1-أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2-أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أو هيئة مديري شركة معلومات ائتمان أخرى داخل المملكة 0 3-أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة او هيئة مديري أي من المساهمين او الشركاء في الشركة. ب- في حال مخالفة الشركة اي حكم من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للبنك المركزي اشعارها بضرورة تصويب هذه المخالفة تحت طائلة اتخاذ الاجراءات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون 0 ج- يشترط فيمن يُعيَّن في الإدارة التنفيذية في الشركة أن يكون متفرغاً طيلة مدة عمله فيها.

الإحالة

المادة 9 من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5106، ص 3746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية