الجريدة الرسميةالعدد 5109ص 392216 آب 2011
أ- يجوز النقل من مادة الى مادة اخرى ضمن باب النفقات الجارية او نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى
ضمن باب النفقات الرأسمالية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير 0
ب- يجوز نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب
الرئيس 0
ج- يجوز نقل مخصصات من باب النفقات الرأسمالية الى باب النفقات الجارية بقرار من المجلس ومصادقة مجلس
الوزراء 0
د- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في باب النفقات الجارية الى مادة
اخرى او بالعكس 0
هـ- تعد الدائرة شهرياً جداول مقارنة تبين الاداء المالي للهيئة بما فيها جدول يبين الموازنة الشهرية مقارناً
بالنتائج الفعلية 0