التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 38 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5109، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5109ص 393516 آب 2011

يسمى هذا النظام (نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية ) ويقرأ مع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم (74) لسنة 2010 والمشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 / 2010 0

الإحالة

المادة 1 من نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 38 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5109، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية