التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 39 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4264
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 426415 أيلول 2011

إذا استنكف صاحـب العـرض الذي استقــرت عليـه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء أو تأخر عن تقديـم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان أحد المتعهدين قدم للهيئة لوازم او قام بأداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي أحالت العطاء إتخاذ الإجراءات التاليــة او أي منها : - أ- مصادرة الكفالة البنكية أو جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها إيرادا لحساب الهيئة0 ب- شراء اللوازم من الأسواق التجارية بالأسعار الرائجة والرجوع على المناقص المخالف بفرق الزيادة في السعر0 ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المخالف بتقديم اللوازم المطلوبـة 0 د- إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المخالف بأي فرق في الزيادة بالسعر0 هـ- مطالبة المناقص المخالف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئــة0 و- حرمان المناقص المخالف من الدخول في مناقصات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة 0

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 39 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية