التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 40 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4282
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 428215 أيلول 2011

أ- ينشأ بقرار من الامين العام ، وحسب الامكانات المتاحة للوزارة ، مركز ريادي للطلبة الموهوبين في كـل مديرية تربية وتعليم 0 ب- تستحدث الوزارة وحسب الامكانات المتاحة لها وبقرار من المدير ، غرفة مصادر للطلبة الموهوبين في المدارس التي تشتمل على صفوف المرحلة الاساسية 0 ج- تحدد اسس وشروط التحاق الطالب الموهوب في المركز الريادي او غرفة مصادر الطلبة الموهوبين بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 4 من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 40 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية