نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 40 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5114، ص 4282
- نُشر
- 15 أيلول 2011
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 40 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4282)
حياة القانون
نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45) من قانون التربية والتعليم ساري
رقم 40 لسنة 2011 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4282، نُشر في 15 أيلول 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم 0 الوزير :وزير التربية والتعليم 0 الأمين العام :أمين عام الوزارة 0 الإدارة:إدارة التربية …
المادة 3
أ- تنشأ بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام في مركز كل محافظة وضمن امكانات الوزارة مدرسة تسمى ( مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز ) يلتحق بها الطلبة المتفوقون 0 ب- تحدد معايير الترشيح وشروط القبول في المدرسة وسائر الاجراءات …
المادة 4
أ- ينشأ بقرار من الامين العام ، وحسب الامكانات المتاحة للوزارة ، مركز ريادي للطلبة الموهوبين في كـل مديرية تربية وتعليم 0 ب- تستحدث الوزارة وحسب الامكانات المتاحة لها وبقرار من المدير ، غرفة مصادر للطلبة الموهوبين في المدارس التي تشتمل على …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تصرف مكافآت وحوافز بالنسب المبينة ادناه من الرواتب الاساسية للفئات التالية :- ?أ-المعلمين في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز ( 30% ) 0 ?ب-المعلمين في المراكز الريادية (20% ) 0 ?ج-المعلمين في غرف مصادر الطلبة الموهوبين ( 20% ) 0
المادة 8
أ- تطبق البرامج الاثرائية التطويرية على طلبة المدرسة الى جانب المناهج الرسمية المعتمدة من الوزارة 0 ب- تكون المناهج المطبقة في المراكز الريادية وغرف مصادر الطلبة الموهوبين برامج اثرائية تطويرية تتناسب مع الطلبة الملتحقين باي منهما 0
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.