التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 40 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4282
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 428215 أيلول 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم 0 الوزير :وزير التربية والتعليم 0 الأمين العام :أمين عام الوزارة 0 الإدارة:إدارة التربية الخاصة او اي ادارة تحل محلها 0 المدير:مدير الإدارة 0 المؤسسة التعليمية للتميز:كل مكان تنشئه الوزارة وتقدم فيه برامج وخدمات تلبي احتياجات الطالب المتفوق والموهوب سواء كانت في المدرسة او في المركز الريادي او في غرفة مصادر الطلبة الموهوبين 0 البرامج الاثرائية:انشطة تعنى بتنمية التفكير والابداع لدى الطلبة في جميع المجالات 0 المدرسة:مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز المنشأة وفق احكام هذا النظام 0 المركز الريادي:المكان الذي تقدم فيه برامج اثرائية متطورة وانشطة ضمن اطار مدارس الوزارة وبعد الدوام المدرسي لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين 0 غرفة مصادر الطلبة الموهوبين :المكان الذي يقع ضمن اطار مدارس الوزارة وتقدم فيه الانشطة والبرامج الإثرائية لتنمية قدرات الطلبة الموهوبين اثناء الدوام المدرسي 0 المتفوق :الطالب ذو التحصيل الدراسي المرتفع الواقع في اعلى (5%) من التوزيع الاحصائي للمعدل العام للعلامات المدرسية او اي اختبارات تحصيلية اخرى ذات مواصفات معتمدة مقترناً بمعامل ذكاء مرتفع تحدده الوزارة 0 الموهوب:الطالب الذي يظهر تحصيلاً دراسياً مرتفعاً وقدرات عقلية عامة متميزة بالاضافة الى قدرات خاصة في مجالات الموهبة المختلفة بناء على معايير واختبارات قدرات عقلية ومعرفية تعتمدها الوزارة 0

الإحالة

المادة 2 من نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 40 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية