التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 40 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4282
نُشر
15 أيلول 2011
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 40 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4282)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45) من قانون التربية والتعليم ساري

رقم 40 لسنة 2011 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4282، نُشر في 15 أيلول 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز رقم 1 لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم 0 الوزير :وزير التربية والتعليم 0 الأمين العام :أمين عام الوزارة 0 الإدارة:إدارة التربية …

المادة 3

أ- تنشأ بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام في مركز كل محافظة وضمن امكانات الوزارة مدرسة تسمى ( مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز ) يلتحق بها الطلبة المتفوقون 0 ب- تحدد معايير الترشيح وشروط القبول في المدرسة وسائر الاجراءات …

المادة 4

أ- ينشأ بقرار من الامين العام ، وحسب الامكانات المتاحة للوزارة ، مركز ريادي للطلبة الموهوبين في كـل مديرية تربية وتعليم 0 ب- تستحدث الوزارة وحسب الامكانات المتاحة لها وبقرار من المدير ، غرفة مصادر للطلبة الموهوبين في المدارس التي تشتمل على …

المادة 5

تضع الوزارة البرامج الاثرائية لتحقيق الفائدة بعد اجراء الدراسة اللازمة لاستحداث تلك البرامج وذلك بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام 0

المادة 6

للوزير تشكيل لجنة فنية ، او اكثر ، تتولى تحديد الطلبة المرشحين للمدارس على ان يحدد الرئيس وعدد اعضاء اللجنة في قرار تشكيلها وتحدد اجورهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المادة 7

تصرف مكافآت وحوافز بالنسب المبينة ادناه من الرواتب الاساسية للفئات التالية :- ?أ-المعلمين في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز ( 30% ) 0 ?ب-المعلمين في المراكز الريادية (20% ) 0 ?ج-المعلمين في غرف مصادر الطلبة الموهوبين ( 20% ) 0

المادة 8

أ- تطبق البرامج الاثرائية التطويرية على طلبة المدرسة الى جانب المناهج الرسمية المعتمدة من الوزارة 0 ب- تكون المناهج المطبقة في المراكز الريادية وغرف مصادر الطلبة الموهوبين برامج اثرائية تطويرية تتناسب مع الطلبة الملتحقين باي منهما 0

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية