نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 رقم 46 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5118، ص 4575
- نُشر
- 2 تشرين الأول 2011
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 رقم 46 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5118، ص 4575)
حياة القانون
نظام مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت غير ساري
رقم 46 لسنة 2011 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5118، ص 4575، نُشر في 2 تشرين الأول 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 0 المدير العام:مدير عام المؤسسة 0 مجلس التأمينات:مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل …
المادة 3
أ- يعقد مجلس التأمينات اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه 0 ب- يكون اجتماع مجلس التأمينات قانونياً …
المادة 4
يتولى رئيس مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد جدول اعمال مجلس التأمينات 0 ب-تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التأمينات 0 ج- ترؤس اجتماعات مجلس التأمينات وادارته 0 د- اي مهام اخرى يكلفه بها مجلس التأمينات 0
المادة 5
تصرف مكافأة شهرية لاعضاء مجلس التأمينات على النحو التالي :- أ-(1000) دينار للاعضاء من خارج المؤسسة 0 ب- (50%) من مقدار المكافأة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هــذه المادة للاعضاء الذين يختارهم مجلس ادارة المؤسسة من بين اعضائه 0
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.