التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 53 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5575
نُشر
31 كانون الأول 2011
المواد
31
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 53 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5575)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين ساري

رقم 53 لسنة 2011 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5575، نُشر في 31 كانون الأول 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الفنانين النافذ0 النقابة: نقابة الفنانين . المجلس : مجلس النقابة 0 النقيب: نقيب الفنانين. الصندوق : صندوق اسكان …

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق إسكــان نقابة الفنانين ) يهدف إلى ادارة المشاريع الاسكانية الخاصة بالنقابة وتنظيمها ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا النظام 0

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعضو المسدد للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 ب- يقدم العضو طلب الاشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد من المجلس 0

المادة 5

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من سبعة اعضاء يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ممن مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الاقل على ان يكون احد اعضاء المجلس عضوا فيها 0 ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها …

المادة 6

تتولى اللجنة رفع التنسيبات اللازمة الى المجلس بشأن المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-اعداد خطة عمل الصندوق 0 ?ب- شراء العقارات والاراضي باسم النقابة واقامة الابنية عليها ورهنها وبيعها للمشتركين 0 ?ج-دراسة طلبات الاشتراك في الصندوق المقدمة من …

المادة 7

يستوفى من المشترك ما يلي :- ?أ-خمسون دينارا عن تقديم طلب الانتساب للصندوق غير قابلة للاسترداد 0 ?ب-خمسمائة دينار دفعة اولى تودع في الصندوق خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الموافقة على اشتراكه فيه 0 ?ج-الاشتراك الشهري المقرر من …

المادة 8

أ- يلتزم المشترك بتسديد الاشتراك الشهري في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من الشهر التالي لاستحقاقه 0 ب- يلغى اشتراك المشترك في الصندوق اذا تأخر عن دفع الاشتراك الشهري لمدة تزيد على ستة اشهر بعد انذاره خطيا ، وفي هذه الحالة تؤول الى الصندوق …

المادة 9

تودع بقرار من المجلس في حساب خاص الاموال والنفقات الادارية التي يستوفيها الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام واي هبات او تبرعات ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0

المادة 10

المادة10 - تحدد طريقة صرف اموال الصندوق وصلاحيات الانفاق منه والحد الاعلى للصرف والاشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس 0

المادة 11

يمنح القرض لاي مشترك اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ?-مضي عشر سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق وتسديد الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا النظام. ب-عدم امتلاكه سكناً من أي مشروع للاسكان من أي جهة عامة 0

المادة 12

أ- تكون الاولوية في حصول المشترك على قرض من الصندوق للحاصل على اعلى مجموع من النقاط يتم احتسابها وفقاً لما يلي:- 1-نقطتين عن كل سنة من سنوات تسجيله في سجل الاعضاء في النقابة 0 2-ثلاث نقاط عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق. 3-ست نقاط …

المادة 13

أ- يمنح القرض للمشترك بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة على ان تراعى الامكانات المالية للصندوق 0 ب -يسدد القرض باقساط شهرية متساوية خلال المدة التي تحددها اللجنة على ان لا تزيد على عشر سنوات. ج -يترتب على المقترض نفقات ادارية سنوية …

المادة 14

يلتزم المشترك عند الموافقة على منحه القرض بتقديم الوثائق التي تحددها اللجنة بما في ذلك ما يلي :- أ?-سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك للارض اذا كان القرض لاقامة دار للسكن عليها ، وملكيته للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال …

المادة 15

أ- يدفع مبلغ القرض للمشترك وفقا لشروط عقد الاقتراض الموقع معه على ان يلتزم بما يلي:- 1-رهن العقار المقام عليه المشروع لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الاولى وبما لا يقل عن مبلغ القرض الممنوح له 0 2-تفويض اللجنة تفويضا لا رجعة فيه وحتى السداد …

المادة 16

أ- يجوز في حالات خاصة يقررها المجلس منح المشترك قرضا اذا كان المشروع السكني الذي يقيمه على ارض يمتلكها بصورة مشتركة مع اخرين من غير المشتركين في الصندوق شريطة رهن حصته تأمينا للقرض. ب- اذا كان المشروع السكني المراد انشاؤه باموال الصندوق …

المادة 17

يتم صرف القرض الذي خصص للمشترك على النحو التالي:- أ?-اذا كان القرض لشراء بيت جاهز للسكن فيدفع مبلغ القرض كاملاً او قيمة البيت ايهما اقل 0 ب-اذا كان القرض لابراء ذمة المشترك من دين بنكي يتعلق بشراء شقة سكنية له فيدفع مبلغ القرض كاملا …

المادة 18

يدفع المشترك القسط الشهري عن القـــرض الممنوح له في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن والعشرين من كل شهر فاذا تخلف عن ذلك يدفع نفقات ادارية تحدد بموجب قرار من المجلس 0

المادة 19

يستوفى من كل مشترك ديناران تودع في حساب خاص يسمى ( حساب التكافل والتضامن ) وتدفع منه الالتزامات المترتبة على اي مقترض يتوفى قبل تسديده القرض 0

المادة 20

أ- لا يجوز للمشترك ان يبيع او يرهن المشروع السكني الذي تمت اقامته باموال الصندوق او ساهم الصندوق في انشائه او اكماله او شرائه الا بعد تسديد كامل القرض. ب-مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام للجنة بناء على طلب يقدم اليها ان توافق على …

المادة 21

أ- يجوز اقامة مشاريع سكنية على قطعة ارض لصالح اكثر من مشترك وتخضع ملكية الطوابق والشقق في هذه المشاريع والقسم المشترك فيها للاحكام المنصوص عليها في قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به. ب-تضع اللجنة اسس وشروط اقامة المشاريع السكنية على …

المادة 22

أ- تحسم مبالغ الاشتراكات التي دفعها المقترض للصندوق طيلة مدة اشتراكه من مبلغ القرض باستثناء رسم الانتساب والمبلغ الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن ويسدد الباقي على اقساط شهرية متساوية حسبما تقرره اللجنة. ب- لا يمنح المشترك قرضا من الصندوق …

المادة 23

أ- يتم تسديد الاقساط الشهرية بعد امهال المقترض شهراً واحداً من تاريخ صرف القرض اذا كان قد حصل عليه لاي من الغايات التالية:- 1-لابراء ذمته من دين بنكي ترتب عليه نتيجة شراء شقة سكنية له 0 2-لشراء وحدة سكنية اذا كان القرض قد صرف له دفعة واحدة …

المادة 24

ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق عند انتهاء عضويته في النقابة الا اذا امضى مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة عضوا في الصندوق فيحق له الاستمرار في الاشتراك فيه 0

المادة 25

للمشترك الذي امضى خمس سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق الانسحاب منه اما اذا انسحب المشترك قبل مضي خمس سنوات على اشتراكه في الصندوق فيتم اقتطاع مبالغ اشتراكاته للاشهر الستة الاولى لصالح الصندوق ولا ترد له لاي سبب من الاسباب.

المادة 26

يجوز للصندوق ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على قرض للاسكان وفقا لاحكام هذا النظام ، على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية التي يدفعها المشترك لتسديد قيمة القرض وفي حالة وفاة المقترض يدفع رصيد قيمة التأمين لورثة …

المادة 27

اذا توفى المشترك قبل حصوله على القرض من الصندوق تعاد لورثته الشرعيين جميع مبالغ الاشتراكات التي دفعها وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 28

تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفـق الأسس التالية:- أ - تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك وحتى تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التأمين ومبالغ حساب التكافل والتضامن 0 ب- تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى …

المادة 29

تخضع اموال الصندوق لتدقيق المحاسب القانوني الذي تسميه الهيئة العامة للنقابة على ان يرفع تقريره مع التقرير السنوي الى الهيئة العامة للمصادقة عليهما 0

المادة 30

في حال تصفية الصندوق تؤول امواله الى النقابة 0

المادة 31

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية