التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

تقسم النفقات في البنك الى الانواع التالية :- ?أ-النفقات المبررة حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ، ويقوم الموظفون الماليون المختصون في البنك باجازتها وصرفها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:- 1-النفقات الناشئة عن تنفيذ قانون البنك وانظمته او التي تستند الى قرارات صادرة عن المجلس او عن المدير العام 0 2- الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى المستحقة على البنك بمقتضى التشريعات المعمول بها 0 3- الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات والفواتير والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة 0 4- النفقات المستمرة الناتجة من عقود مبرمة حسب الاصول من الجهات المختصة في البنك وحسب نصوص العقود 0 ?ب-تعتبر النفقات غير المشمولة باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة نفقات يتوجب طلب الموافقة عليها من الجهة المختصة في البنك وفقا للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويقدم الطلب الى المدير العام بوصفه آمراً للصرف او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها 0

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية