التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

أ- تكون صلاحية التوقيع على مستندات الصرف ، واوامر الدفع ، والاعتمادات المستندية والشيكات الصادرة من البنك حسب الترتيب التالي :- 1-المبالغ التي لا تزيد قيمة كل منها على (2000) الفي دينار توقع من مفوضين إثنين بالتوقيع من فئة (ب) و(ج)0 2-المبالغ التي تزيد قيمة كل منها على (2000) الفي دينار توقع من ثلاثة مفوضين بالتوقيع من فئة (أ) و(ب) و(ج)0 ب - يصدر المدير العام قراره بتحديد فئة التوقيع للموظفين المفوضين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ج-1- تقيد ارقام الشيكات على حسابات البنك لدى البنوك المرخصة في سجل خاص مع جميع التفاصيل المتعلقة بها على ان تبرز الشيكات الملغاة لغايات تدقيق الحساب 0 2- تحفظ أرومات الشيكات لمدة لا تقل عن سنتين للرجوع اليها عند الحاجة كما تحفظ دفاتر الشيكات غير المستعملة او المستعملة جزئيا في قاصة حديدية تحت الرقابة الثنائية 0 د- اذا فقد اي شيك مسحوب على حساب البنك قبل دفع قيمته يبلغ البنك بإيقاف صرفه ويعطى صاحب الاستحقاق شيكا آخر بعد ان يقدم ضمانا بقيمته يقبل به المدير العام ، ويتم اجراء القيد اللازم لذلك في حسابات البنك 0

الإحالة

المادة 20 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية