التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

يكون مدير الدائرة المالية او الدائرة المصرفية كل حسب اختصاصه مسؤولاً عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات البنك ومعاملاته المالية ومراقبتها والقيــام بجميــع المهام الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي :- ?أ-الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 0 ?ب-العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة 0 ?ج-اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها واستيفائها للشروط القانونية و المحاسبية 0 ?د-تقديم التقارير عن الايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدة التي يحددها المجلس على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات 0 هـ- اعداد البيانات المالية الختامية وتقديمها للمدير العام لرفعها الى المجلس لاقرارها 0 و- اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في البنك وتحديثها بالتنسيق مع الدوائر والاقسام الاخرى في البنك 0 ز- اي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او المدير العام 0

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية