التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال والإجراءات المناطة بهم وتنظيم السجلات والقيود والحسابات الخاصة بها ، وعليهم التقيد بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في البنك بما في ذلك ما يلي:- ?أ-ادخال البيانات المتعلقة بايرادات البنك ونفقاته في الحساب الخاص بكل منها وفي قيود البنك وسجلاته فوراً دون اي تأخير 0 ?ب-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية وابلاغ مدير الدائرة المعنية بذلك 0 ?ج-إعداد التقارير والبيانات والجداول التي تطلب منهم في مواعيدها المحددة 0 ?د-التأكد من أن الاحتياطات قد اتخذت للمحافظة على أموال البنك التي عهد بها إليهم وتقديم أي اقتراحات يرونها مناسبة بهذا الشأن. هـ- إنجاز المعاملات المالية الموكولة إليهم بأسرع وقت ممكن. و?-اعلام المدير العام والمدير عن وقوع اي اختلاس او خلل او نقص او تزوير في اموال البنك وفي سجلاته لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن 0

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية