التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

ينظم مدير الدائرة المالية مشروع الموازنة بموجب البيانات التفصيلية الرئيسية التالية:- ?أ-بيان تفصيلي بالإيرادات المقدرة للبنك لسنة مالية تالية 0 ?ب-بيان تفصيلي بالنفقات المقدرة للبنك لسنة مالية تالية بحيث يتم تبويبها على النحو التالي :- 1- فصل النفقات الجارية ويتضمن:- - بند نفقات الرواتب والأجور 0 - بند النفقات الإدارية 0 - بند النفقات العمومية 0 - بند الفوائد المدفوعة 0 2- فصل النفقات الرأسمالية 0 ج -بيان تفصيلي يتضمن الإيرادات الفعلية للبنك خلال السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة 0 د -بيان تفصيلي يتضمن النفقات الفعلية للبنك خلال السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة 0 هـ-أي بيانات أو معلومات أخرى يقرر المدير العام إعدادها أو يرى مدير الدائرة المالية تقديمها 0

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية