التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل / صادر بمفتضى المادة (120) والمادة (17) من قانون صندوق التنمية والتشغيل (33) لسنة 1992 رقم 7 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5141، ص 541
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5141ص 54116 شباط 2012

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ?-مهام مساعدي المدير ومديري المديريات ورؤساء الوحدات الادارية 0 ب?-مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها 0 ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الصندوق 0

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل / صادر بمفتضى المادة (120) والمادة (17) من قانون صندوق التنمية والتشغيل (33) لسنة 1992 رقم 7 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5141، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية