التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل / صادر بمفتضى المادة (120) والمادة (17) من قانون صندوق التنمية والتشغيل (33) لسنة 1992 رقم 7 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5141، ص 541
نُشر
16 شباط 2012
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل / صادر بمفتضى المادة (120) والمادة (17) من قانون صندوق التنمية والتشغيل (33) لسنة 1992 رقم 7 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5141، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل / صادر بمفتضى المادة (120) والمادة (17) من قانون صندوق التنمية والتشغيل (33) لسنة 1992 ساري

رقم 7 لسنة 2012 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5141، ص 541، نُشر في 16 شباط 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون صندوق التنمية والتشغيل النافذ 0 الصندوق :صندوق التنمية والتشغيل 0 المجلس :مجلس ادارة الصندوق0 الرئيس : رئيس …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من :- أ-المجلس 0 ب-المدير 0 ج-مساعدي المدير 0 د-مكتب المدير 0 هـ- المديريات التالية :- 1-مديرية التخطيط والتميز المؤسسي 0 2-مديرية الموارد البشرية والخدمات المساندة 0 3-مديرية التدريب والتمكين 0 4-مديرية …

المادة 4

يرتبط بالمدير كل من :- ?أ-مساعد المدير للشؤون المالية والموارد البشرية 0 ?ب-مساعد المدير للشؤون الفنية 0 ?ج-مساعد المدير لشؤون المحافظات 0 ?د- مكتب المدير 0 هـ- مديرية الشؤون القانونية 0 و- وحدة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي 0 ز- وحدة …

المادة 5

ترتبط بمساعــد المدير للشــؤون الماليــة والموارد البشرية المديريات التاليـــة :- ?أ-مديرية الموارد البشرية والخدمات المساندة 0 ?ب-مديرية المتابعة والتحصيل 0 ?ج-مديرية الشؤون المالية 0

المادة 6

ترتبط بمساعد المدير للشؤون الفنية المديريات التالية :- ?أ- مديرية التخطيط والتميز المؤسسي 0 ?ب-مديرية التدريب والتمكين 0 ?ج-وحدة تكنولوجيا المعلومات 0

المادة 7

ترتبط فروع الصندوق في المحافظات بمساعد المدير لشؤون المحافظات 0

المادة 8

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة المدير وعضوية كل من :- 1-مساعدي المدير 0 2-مديري المديريات 0 3-رؤساء الوحدات 0 ب- يتولى اقدم المساعدين رئاسة اللجنة في حال غياب المدير 0

المادة 9

أ- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها:- 1-خطط وبرامج الصندوق وتنظيمها ومتابعة تنفيذها 0 2-مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه 0 3-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق …

المادة 10

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة احداث اي مديرية او وحدة في الصندوق او دمج اي من المديريات او الوحدات في غيرها 0 ب- للمدير بناء على تنسيب اللجنة احداث اي قسم او دمجه في غيــره 0

المادة 11

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ?-مهام مساعدي المدير ومديري المديريات ورؤساء الوحدات الادارية 0 ب?-مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها 0 ج- تحديد العلاقة واساليب …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل / صادر بمفتضى المادة (120) والمادة (17) من قانون صندوق التنمية والتشغيل (33) لسنة 1992.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية