التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل / صادر بمفتضى المادة (120) والمادة (17) من قانون صندوق التنمية والتشغيل (33) لسنة 1992 رقم 7 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5141، ص 541
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5141ص 54116 شباط 2012

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من :- أ-المجلس 0 ب-المدير 0 ج-مساعدي المدير 0 د-مكتب المدير 0 هـ- المديريات التالية :- 1-مديرية التخطيط والتميز المؤسسي 0 2-مديرية الموارد البشرية والخدمات المساندة 0 3-مديرية التدريب والتمكين 0 4-مديرية الشؤون القانونية 0 5-مديرية المتابعة والتحصيل 0 6-مديرية الشؤون المالية 0 و- فروع الصندوق في المحافظات 0 ز- الوحدات التالية :- 1-وحدة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي 0 2-وحدة العلاقات العامة والاعلام 0 3-وحدة تكنولوجيا المعلومات 0

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل / صادر بمفتضى المادة (120) والمادة (17) من قانون صندوق التنمية والتشغيل (33) لسنة 1992 رقم 7 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5141، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية