التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل / صادر بمفتضى المادة (120) والمادة (17) من قانون صندوق التنمية والتشغيل (33) لسنة 1992 رقم 7 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5141، ص 541
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5141ص 54116 شباط 2012

أ- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها:- 1-خطط وبرامج الصندوق وتنظيمها ومتابعة تنفيذها 0 2-مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه 0 3-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق 0 4-اي امور اخرى يحيلها الرئيس او المدير اليها 0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او من يقوم مقامه في حال غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ، وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها ، على ان يكون المدير او من يقوم مقامه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين 0 ج- لرئيس اللجنة ، او من يقوم مقامه في حال غيابه ، دعوة اي من موظفي الصندوق او اي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت 0 د- يسمي المدير احد موظفي الصندوق اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها 0

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل / صادر بمفتضى المادة (120) والمادة (17) من قانون صندوق التنمية والتشغيل (33) لسنة 1992 رقم 7 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5141، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية