التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 125 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2209
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220916 كانون الأول 1965

المادة 5- يحل هذا النظام محل نظام التقسيمات الادارية رقم 1 لسنة 1964 وتعديلاته ويلغى اي نظام او بلاغ اداري سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام. الجدول رقم (1) محافظة العاصمة 1- أ- محافظة عمان ،وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية:- 1- مدينة عمان 19- ناعور 2- طبربور 20- البنيات 3- ياجوز 21- عطل الرصيفة باستثناء حوض رقم (4) 4- الجبيهة 22- ام السماق 5 - الحمر 23- مشيرفة (رقاد) 6-خلدا 24- زملة العليا 7- ام قصير والمقابلين 25-الخشافية 8- القويسمة 26-الجويدة 9- عرجان 27-خريبة السوق وجاوا 10- العدسية 28- اليادودة 11- زيود وسيل حسبان 29- ام الكندم 12- الرجيب 30- ابو علندا 13- سحاب 31- قرية نافع 14- ماركا 32- الرمدان 15- النويجيس 33- ابو الحيات 16- ام زويتينة 34- المناخر 17- صويلح 35- قعفور 18- تلاع العلي 36- الرشيدية (زربي سابقاً) ب- قضاء مأدبا ، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- مدينة مأدبا 11- ام البساتين 2- العال وام القنافد 12- قرمية حسبان 3- السامك 13- ماسوح 4-الجبين 14- المشقر 5- جرينة 15- كفير الوخيان الشرقي 6- كفير الوخيان 16- حنينا 7- المصلوبية 17- ماعين 8- مريجمة ابو شخنب 18- سطحية 9- قبور عبدالله 19- ام البرك 10- حسبان 20- مريجمة بن حامد ج- ناحية ذيبان ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- ذيبان 14- لب 2- وادي الوالة 15- دليلة الحمايدة 3- دحفرة 16- مليح 4- الذهبية 17- عطروز 5- المثلوثة 18- مكاور 6-برزة 19- الدير 7-عموريا 20- القربات 8- الكوم 21- الجديدة 9- ام شجيرة الشرقية 22- قهقهة 10 - رجم سليم 23- عراعر 11- القبيبة 24- فلحة 12- مقعد بن نصر الدين 25- ام شجيرة الغربية 13- عقربا 26- الشقيق د- ناحية وادي السير ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- وادي السير 13- الرباحية 2- البصة 14- قصير وادي السير 3- البحاث 15- نعير 4- عراق الامير 16- ام الاسود 5- دابوق 17- الطبقة 6- بلال 18- ابو الملح 7- الدير 19- وادي الشتاء 8- ام عبهرة 20- الرجاحة 9- السوية 21- الدبة 10- ام عريقات 22- الغروز 11- المانية 23- النقرة . 12- الحديب هـ- ناحية الجيزة، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الجيزة 10- طور الحشاش 2- ام العمد 11- حميل 3- الطنيب 12- ثريا 4- الثمد 13- ضبعة 5- الزعفران 14- المنطقة الصحراوية المحصورة بين خطي العرض 78و 170 حتى نهاية الحدود الأردنية 6-ام الوليد 15- ام قصير 7- صوفة 16- جالول 8- زويزة 17- اللبن 9- منجا 18- زينب 19- ارينبة الشرقية 32- ارينبة الغربية 20- دليلة المطيرات 33- نتل 21- الهريج 34- حوارة 22- زباير الطوال 35- ام رمانة 23- زباير عدوان 36- القسطل 24- ام الرصاص 37- قرية عليان 25- مشيرفة سليط 38- اللاهون 26- سالية 39- مزير عليا 27- زباير الدريبي 40- الرامة 28- الغبية 29- المشتى 41- قرية سالم 30- برازين 42- الذهيبة الشرقية 31- الهوى 43- الذهيبة الغربية و- ناحية الموقر ،وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الموقر 6- الطافح 2- المغاير 7- العمري 3- النقيرة 8- المطلة 4- التربة 9- اذهيبة الدهام 5- رجم الشامي 10- مشاش 2- لواء الزرقاء ،ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- مدينة الزرقاء 14-عوجان 2- السخنة 15- ام رمانة 3- زينات الربوع 16- بيرين 4- جريبا 17- رجم الشوك 5- الرصيفة 18- صروت 6- خو 19- الصرة 7- الرحيل 20- الكمشة 8- ابو الزيغان 21- العالوك 9- مرحب 22- الازرق 10- خربة البتراوي 23- القنية 11- سايح الذياب 24- ام صويوينة 12- جناعة الزرقاء 25- غريسة 13- عطل الزرقاء والرصيفة . الجدول رقم (2) محافظة القدس 1- أ- محافظة القدس ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- القدس 19- صور باهر وام طوبا 2- ابو ديس 20- الطور 3-بدو 21- عناتا 4- بيت اجزا 22- العيزرية 5- بيت اعنان 23- العيسوية 6- بيت اكسا 24- القبيبة 7- بيت حنينا 25- قطنة 8- بيت دقو 26- قلندية 9- بيت سوريك 27- كفر عقب 10- بير نبالا 28- مخماس 11- جبع 29- النبي صموئيل 12- الجديرة 30- عرب السواحرة 13- الجيب 31- الخان الاحمر 14-حزما 32- قالونا 15- رافات 33- لفتا 16- الرام 34- خارج سور مدينة القدس 17- سلوان 35- نيفي يعقوب 18- شعفاط 36- عطاروت ب- قضاء اريحا ، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- اريحا 4- النويعمة 2- الديوك 5- عرب النصيرات 3- العوجاء وعرب 6- عقبة جبر السعادية وعرب العرينات وعرب الكعابنة ج- قضاء بيت لحم ،ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية:- 1-بيت لحم 9- الخضر 2- ارطاس 10- شرقات 3- بيت جالا 11- نخالين 4- بتير 12- وادي فوكين 5- بيت ساحور الوحدات العشائرية 6- بيت صفافا 13- عرب بني عبيد 7- بيت فجار 14- عرب التعامرة 8- حوسان 15- عرب الرشايدة 2- أ- لواء رام الله، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية:- 1- رام الله 25- رمون 2- ابو شخيدم 26- سردا 3- ابو قش 27- سلواد 4- برهام 28- سنجل 5-بيت سيرا 29- صفا 6- بيت عور التحتا 30- الطلبة 7-بيت عور الفوقا 31- الطيرة 8- بيت لقيا 32- عبوين 9- بيت نوبا 33- عطارة 10-بيتونيا 34- عمواس 11- بيتين 35- عين سينيا 12- بير زيت 36- عين عريك 13- ترمسعيا 37- عين قينيا 14- الجانية 38- عين يبرود 15-جفنا 39- كفر مالك 16- جلجلية 40- كفر نعمة 17- جيبيا 41- كوبر 18- خربة ابو فلاح 42- اللطرون ( تتبع اداريا لعمواس) 19-خربتا المصباح 43- المزرعة الشرقية 20- دورا القرع 44- المزرعة القبلية 21- دير ابزيع 45- يالو 22- دير جرير 46- يبرود 23- دير دبوان 47- البيرة 24- رأس كركر 48- برثا ب- ناحية النبي صالح، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- النبي صالح 10- دير نظام 2- ام صفا ( كفر اشوع) 11- رنتيس 3- بيت ريما 12- عابود 4- بيتلو 13- عجول 5- جمالة 14- عارورة 6- دير ابي مشعل 15- قراوة بني زيد 7- دير السودان 16- كفر عين 8- دير عمار 17- اللبن الغربي 9- دير غسانة 18- مزارع النوباني ج- ناحية دير قديس ،وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- دير قديس 6- شقها 2- بدرس 7- قبيه 3- بلعين 8- المدية 4- خربتا بني حارث 9- نعلين 5-شبتين الجدول رقم ( 3) محافظة اربد 1- أ- محافظة اربد ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- اربد 27- ججين 2- خرجا 28- زحر 3-الخريبة 29- جمحة 4- علعال 30- كفر عان 5- ابواللوقس 31- قميم 6-عزريب 32- قم 7-القصفة 33- كفر رحتا 8-حريما 34- دوقرة 9-سما 35- حوفا الوسطية 10- كفر جايز 36- صيدور 11-البرز 37- كفر اسد 12-بيت راس 38- الخراج 13-المغير 39- الحصن 14-مرو 40- النعيمة 15- تقبل 41- شطنا 16- سال 42- كتم 17-حكما 43- دير البرك 18- بشرى 44- هام 19-الصريح 45- ام الآبار 20-حوارة 46- كبر 21-ايدون 47- تميرة 22- البارحة 48- اصعرة 23-زبدة فركوح 49- فوعرة 24- ناطفة 50- حور 25- كفر يوبا 51- عنبة 26- سوم ب- قضاء الرمثا ،ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الرمثا 7- الخناصري 2- الطرة 8- السويلمة 3- الذنيبة 9- المشيرفة 4- الشجرة 10- الاكيدر 5- البويضة 11- عمراوة 6- بريقة ج- قضاء عجلون ، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- عجلون 17- راجب 2- صخرة 18- محنا 3- سامتا 19- اشتفينا 4- عفنا 20- الطيارة 5- عبين 21- ام الينابيع 6- عبلين 22- الساخنة 7- راسون 23- الحنش 8- عرجان 24- خربة السوق 9- باعون 25- بلاص 10- اوصرة 26- الزراعة 11- حلاوة 27- خربة الوهادنة 12- فارة 28- دير الصمادية الشمالي 13- عين جنا 29- السفينة 14-عنجرا 30- دير الصمادية الغربي 15- كفرنجة 31- لستب 16- الشكارة د- قضاء الكورة (دير ابي سعيد ) ، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية:- 1- دير ابي سعيد 12- تبنة 2- كفر كيفيا 13- خنزيرة 3- سموع 14- ابو القين 4- ازمال 15- كفر راكب 5- الصوان 16- بيت ايدس 6- جنين الصفا 17- جديتا 7- السمط 18- كفر عوان 8- كفر الماء 19- كفر ابيل 9- ارخيم 20- الطنطور 10- مرحبا 21- طبقة فحل 11- جفين 22- الحمة غور الاربعين هـ- قضاء الاغوار الشمالية ، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية:- 1- الشونة الشمالية 6- قليعات- غور الاربعين 2- معاد 7- الحمراء - غور الاربعين 3- العدسية 8- الحراوية - غور الاربعين 4- الباقورة 9- وقاص 5- المنشية 10- جسر المامع 11- المشارع ( وتشمل على الجرم- غور الاربعين ،العوجة الشمالية - غور الاربعين - الراسية - غور الاربعين) 12- غور فارة ( ويشتمل على قرية السبيرة ، وقرية كركمة ) 13- غور الوهادنة ( ويشتمل على قريتي كريمة ، والسليخات) 14- غور البلاونة ( ويشتمل على قرية ابي عبيدة ) 15- الزمالية 16- تل الاربعين ( ويشتمل قرية بصيلة ) 17- واد اليابس 18- المزرة 19- السخنة 20- ماجد 21- المدرسة 22- القرية - غور الاربعين 23- ابو زياد - غور الاربعين و- ناحية بني كنانة ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية:- 1- سمر 10- سحم 2- عقربا 11- ملكا ( بما في ذلك المنصورة صفيفين ام الجرنة ) 3- اليرموك 12- المخيبة الفوقا 4- الرفيد 13- المخيبة التحتا 5- حرتا 14- ابدر 6- برشتا 15- حاتم 7- يبلا 16- ام قيس 8- حبراص 9- كفر سوم ز- ناحية الطيبة ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1-الطيبة 5- نحربا 2- صما 6- دير السعنة 3- مندح 7- ابصر ابو علي 4- زبدة الوسطية 8- بيت يافا ح- ناحية المزار الشمالية ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية:- 1- المزار 5- صمد 2- دير يوسف 6- رحابا 3- جحفية 7- زوبيا 4- حبكا 8- جوفا المزار ط- ناحية البادية الشمالية ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- ويكون مركزها قرية الحمرا:- 1- الحمرا 20- ام الجمال 2- حوشا 21- الزملة 3- المنصورة 22- سمية 4- الخالدية 23- عمرة وعميرة 5- ام القطين 24- زملة الدبن 6- سما سدود 25- خساع اسلايتين 7- ام السرب 26- الحسينية 8- صبحا 27- المكيفتة 9- صبحية 28- ابو الفرث 10- جابر 29- الرفاعيات 11- المغير الشرقية 30- الجبية 12- الزعتري 31- ارماح 13- الباعج 32- الشبيكة 14- الكوم الاحمر 33- جاوا 15- سبع سير 34- كافة الاراضي الواقعة شمالي خط العرض (170) الى منتهى الحدود الاردنية . 16-الدفيانة 17- دير الكهف 18- دير القن 19- الردم 2- أ- لواء جرش ، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- جرش 17- برما 2- بليلا 18- دير عجلون 3- قفقفا 19- المجدل 4- كفر خل 20- النبي هود 5- جبا 21- عنيبة 6- خربة الشواهد 22- العبارة 7- مقبلة 23- الكفير 8- دير الليات 24- ام قنطرة 9- سوف 25- خشيبة 10- الكتة 26- الحدادة 11- ريمون 27- نجدة 12- ساكب 28- المشيرفة 13-نحلة 29- جبة 14-دبين 30- المصلبة 15- الجزازة 31- مرصع 16-الحسينيات ب- قضاء المفرق ، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية:- 1- المفرق 16- رحاب 2-ام اللولو 17- حمامة 3- صرة 18- خنيزير 4- الفدين 19- عين والمعمرية 5- دير ورق 20- بلعما 6- الدجنية 21- حيان الرويبض ونيان 7- البويضة 22- حمنانة 8- ام النعام 23- الزنية 9- رجم السبع 24- الخربة السمراء 10- ايدون 25- حيان المشرف 11- نادرة 26- مزرعة الحصينيات 12- خراب المطوى 27- الاجفور 13- دحل 28- الاجفيف 14- المدور 29- الاشرفية 15- خطلة الجدول رقم (4) محافظة نابلس 1- أ- محافظة نابلس ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- نابلس 34- عصيرة القبلية 2- اجنسينيا 35- عقربة ( بما في ذلك خربة فصايل) 3- اماتين 36- عورتا 4-اوصرين 37-عوريف 5- باقة الحطب 38- عينا بوس 6-بزارية 39- فرعتة 7- بورين وعراق بورين 40- قبلان 8- بلاطة 41- قريوت 9- بيتا الفوقا وبيتا التحتا 42- قصرة 10- بيت امرين 43- قوصين 11- بيت دجن ( بما في ذلك فروش بيت دجن) 44- كفر قدوم 12- بيت فوريك ( بما في ذلك خربة كفر بيتا) 45- الفندق 13- بيت وزن 46- كفر قليل 14- تل 47- كفر لاقف 15- تلفيت 48- لبن شرقية 16- جالود 49- مادما 17- جينسا فوط 50- مجدل بني فاضل 18- جنيد 51- المغير ( بما في ذلك خربة جبعيت) 19-جوريش ( بما في ذلك كفر عطية ) 52- الناقورة 20-صير 53- نصف جبيل 21-دوما 54- ياصيد 22- دير الحطب 55- يانون 23- دير شرف 56- يتما 24-رفيدية 57- اودلة 25- روجيب 58- عقربانية 26-زواتة 59- قراوة الفوقا 27- سالم 60- قراوة التحتا 28-الساوية 61- ام حريرة 29-سبسطية 62- برقة 30- صرة 63- بيت ايبا 31- عزموط 64- جيت 32-عسكر 65- حجة 33- عصيرة الشمالية 66- حوارة (بما في ذلك خربة فوزا) ب- قضاء طولكرم ، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- طولكرم 13- علار 2- ارتاح 14- قفين (بما في ذلك خربة عكابة ) 3- باقة الشرقية 15- الجاروشية 4- خربة اجبارة ( جزء من الطيبة سابقا) 16- كفر صور 5- ذنابة 17- فرعون 6- دير الغصون ( بما في ذلك خربة المستوفية) 18- كور 7- الراس 19- نزلة ابو نار 8- زيتا 20- النزلة الشرقية 9- شوفة 21- نزلة عيسى 10- شويكة 22- النزلة الغربية 11- صيدا 23- النزلة الوسطى 12- عتيل 24- اكتابا 25- كفر زيباد ج- قضاء قلقيلية ، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- قلقيلية 6- فلامة 2- جيوس 7- كفر ثلث 3- حبلة 8- رأس عطية 4- عزون 9- كفر عبوش 5- النبي الياس 10- كفر جمال د- قضاء سلفيت، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1-سلفيت 12- زيتا جماعين 2-سكاكا 13- سنيرية بما في ذلك بيت امين وعزون عتمة 3- بديا 14- صرطا 4-بروقين 15- عموريا 5- جماعين 16- فرخة 6-حارس 17- قراوة بني حسن 7- خربة قيس 18- كفر الديك 8- دير استيا ( بما في ذلك واد قانا ) 19- كفر حارس 9- دير بلوط 20- مردة 10- رافات 21- مسحة 11- زاوية 22- ياسوف 23- قيرة هـ- قضاء طوباس ، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- طوباس 6- بردلا مع خربة قاعون 2- تياسير بما في ذلك المالح 7- بزيق ( خربة ) 3- طلوزة بما في ذلك النصارية والفارعة والبادان 8- الدير ( خربة ) 4- طمون 9- البيضاء (خربة ) 5- عقابة 10- ميحان السمن (خربة ) 11- قشدة (خربة) و- ناحية عنبتا وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية وترتبط اداريا بقضاء طولكرم:- 1- عنبتا 5- بيت ليد 2- رامين 6- بلعا 3- كفر اللبد 7- كفر رمان 4- سفارين 2- أ- لواء جنين ، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- جنين 17- الزبابدة 2- ام التوت 18- سيلة الحارثية 3- برقين 19- صير 4-بيت قاد 20- عرانة 5-تعنك 21- عربونة 6-تلفيت 22- فقوعة 7- جديدة 23- قباطيا ( بما في ذلك خربة تنين ) 8- جلبون 24- كفر دان 9- جلقموس 25- كفير قود 10- جلمة 26- الكفير 11-الطيبة 27- مسلية 12- دير ابو ضعيف 28- المغير ( بما في ذلك المطلة ) 13- دير غزالة 29- الهاشمية ( البارد سابقا) 14-رايا 30- اليامون 15-زبونة 31- عرابة 16- رمانة ب- ناحية يعبد ،وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1-يعبد ( بما في ذلك ام الريحان ، نزلة الشيخ زيد ، ظهر المالح، طورة 4- عانين الشرقية ، الخلجان، ابو مقط ، والطرم 5- كفيرت 2- برطعة ( بما في ذلك خربة عبدالله اليونس) 6- طورة الغربية 3- زبدة ( بما في ذلك خربة ظهر العبدو خربة ام دار 7- فراسين 8- العرقة ج- ناحية سيلة الظهر ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- سيلة الظهر 9- العطارة 2-جبع 10- عنزة 3-جربا 11- الفندقومية 4- الرامة 12- مركة 5-الزاوية 13- ميثلون 6- صانور ( بما في ذلك نخيل ) 14- فحمة 7- سيريس 15- كفر راعي 8-عجة

الإحالة

المادة 5 من نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 125 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية