التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزرارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 6 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5140، ص 507
نُشر
8 شباط 2012
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزرارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5140، ص 507)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2011 .

المادة 2

المادة (2) : تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما …

المادة 3

المادة (3) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) . ب- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (102) …

المادة 4

المادة (4) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور) ووفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يتم تحديد وظائف …

المادة 5

المادة (5) : لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به .

المادة 6

المادة (6) : أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند …

المادة 7

المادة (7) : لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين غير المصنفين المعينين على المادة (102) والخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف المصنفة الشاغرة على المادة (101) والخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس.

المادة 8

المادة (8) : لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها .

المادة 9

المادة (9) : يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة …

المادة 10

المادة (10) : مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع .

المادة 11

المادة (11) : أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار الى أي شركة ناتجة عن …

المادة 12

المادة (12) : تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :- الراتب الاجمالي …

المادة 13

المادة (13) : للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها.

المادة 14

المادة (14) : تسري احكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية .

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزرارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية