التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لدائرة الضريبة العامة على المبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 366717 أيلول 2000

أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا عن تنفيذ مهام الدائرة وعن حسن سير العمل فيها. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1-مساعد المدير العام0 2- مديرية الاجراءات والتنفيذ0 3- مديرية تدقيق الضريبة0 4- مديرية التخطيط والتطوير. 5- مديرية الشؤون الادارية والمالية0 6- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي0 7- مكتب المدير العام0 ج- ترتبط بمساعد المدير العام مراكز الرقابة الضريبية0

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الضريبة العامة على المبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية