التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لدائرة الضريبة العامة على المبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 366717 أيلول 2000

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام - نائبا للرئيس0 2- مديري المديريات0 3- احد موظفي الدائرة يختاره المدير العام0 ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:- 1- الخطة العامة لعمل الدائرة وسبل متابعة تنفيذها 0 2- الاجراءات المتبعة في مجالات عمل الدائرة وتقييمها وبخاصة ما يتعلق منها بالتدقيق والتحصيل والمعلومات0 3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها0 4- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. 5- التقارير المقدمة من اللجان الخاصة التي يشكلها المدير العام لغايات محددة0 6- أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها0

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الضريبة العامة على المبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية