الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 366717 أيلول 2000
أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غياب الرئيس ويكون اجتماعها
قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حال
تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0
ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين او أي من موظفي الدائرة للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس
برأيه في الامور المعروضة عليها.
ج- يتخذ المدير العام الاجراءات المناسبة بشأن توصيات اللجنة.
د- يسمي المدير العام احد موظفي الدائرة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها و تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها
ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها0