التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لدائرة الضريبة العامة على المبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 366717 أيلول 2000

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غياب الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0 ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين او أي من موظفي الدائرة للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها. ج- يتخذ المدير العام الاجراءات المناسبة بشأن توصيات اللجنة. د- يسمي المدير العام احد موظفي الدائرة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها و تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها0

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الضريبة العامة على المبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية