التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية و علاوات الاختصاص لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة (2/43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1331
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13311 حزيران 1977

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناة الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الشوؤن البلدية والقروية بالنسبة لموظفي البلديات وامين العاصمة بالنسبة لموظفي امانة العاصمة. البلدية: امانة العاصمة وامانة القدس واية بلدية اخرى. المجلس مجلس البلدية او اللجنة المعينة للقيام بمهامه. اللجنة: لجنة العلاوات المشكة بموجب احكام هذا النظام. الوكيل: وكيل امانة العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالنسبة لبقية البلديات. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في خدمة البلدية ويتقاضى راتبه من صندوقها. الراتب الاساسي: الراتب الذي يتقاضاه الموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام موظفي البلديات المعمول به، اما الموظف غير المصنف او المستخدم بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات هذا النظام من قبل الجهة المختصة بتعيين موظفي البلدية بموجب نظام موظفي البلديات او نظام موظفي امانة العاصمة على ان تستأنس الجهة المذكورة في الحالة الاخيرة بالاسس التي يعتمدها ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية و علاوات الاختصاص لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة (2/43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1331)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية