التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية و علاوات الاختصاص لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة (2/43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1331
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2703ص 13311 حزيران 1977

باستثناء ما نص عليه في هذا النظام ، تطبق على موظفي البلديات احكام( نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين) رقم (2 ) لسنة 1977 و(نظام العلاوات الموحدة للموظفين) رقم( 3) لسنة 1977 واي نظام اخر يعدلهما او يحل محلها.

الإحالة

المادة 3 من نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية و علاوات الاختصاص لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة (2/43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1331)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية