التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4307، ص 4172
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4307ص 417217 تشرين الأول 1998

أ- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للارامل والاخوات والامهات عند زواجهن وتعاد لهن عند الطلاق او الترمل وعند الزواج مرة اخرى توقف تلك المخصصات نهائيا. ب- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للولد الذكر اذا اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالات التالية:- 1- اذا كان يتابع دراسته الثانوية او الجامعية عند اكماله الثامنة عشرة من العمر فتصرف له مخصصاته التقاعدية لحين اكماله تحصيله العلمي او بلوغه الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق وللمجلس في حالات خاصة تمديدي هذه المدة ثلاث سنوات اخرى على الاكثر. 2- اذا كان عاجزا كليا عن اعالة نفسه حسب تقرير اللجنة الطبية فيستمر صرف مخصصاته التقاعدية ما دام ذلك العجز قائما ويعاد فحصه مرة اخرى كل سنتين على الاكثر واذا رفض المثول امام اللجنة الطبية في الموعد الذي حدد له فيوقف صرف هذه المخصصات الى ان يمثل امامها. ج- لا يتقاضى ارمل الممرضة او القابلة اي مخصصات تقاعدية الا اذا كان عاجزا عن تحصيل رزقة ولم يكن له معيل اخر.

الإحالة

المادة 21 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4307، ص 4172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية