التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4307، ص 4172
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4307ص 417217 تشرين الأول 1998

أ- يتولى المجلس الاشراف على الصندوق واعماله والقيام بالمهام والاجراءات اللازمة لذلك بما فيها:- 1- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها بالوسائل المختلفة واقرار صرف النفقات. 2- تعيين مدير للصندوق والموظفين العاملين فيه وتحديد مهامه وواجباته بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس. 3- احالة المشترك على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي وفق احكام هذا النظام. 4- تشكيل لجنة طبية من ثلاثة اطباء من ذوي الاختصاصات المختلفة لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-1- يشكل المجلس لجنة لادارة الصندوق من سبعة اعضاء برئاسة عضو المجلس الذي يشغل مركز امين الصندوق وعضوية ثلاثة اعضاء من المجلس وثلاثة اعضاء من الهيئة العامة وتتولى هذه اللجنة التوصية الى المجلس في اي من الامور التي يحيلها اليها والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- تنظم اجتماعات اللجنة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4307، ص 4172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية