الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 9216 شباط 1952
المادة 2- لمجلس الاوقاف الأعلى الوظائف والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بداية كل سنة مالية والاشراف على انفاق المخصصات فيها ولا يجوز
في اية حالة تجاوز أرقامها أو نقل مخصصاتها من فصل الى آخر الا بقرار من المجلس الأعلى وبموافقة رئيس الوزراء.
ب- اصدار التعليمات الادارية وبيان الطرق التي يجب على المستخدمين واللجان المحلية والمتولين في دوائر الاوقاف اتباعها.
ج- تعيين المتولين والمدرسين والخطباء وغيرهم في الخدمات الدينية وفق نظام توجيه الجهات اما عزلهم وتأديبهم فيجري
وفق نظام الموظفين.
د- تقرير الوسائل المؤدية الى تنمية ايرادات الاوقاف.
هـ- يلتئم المجلس مرة في كل اسبوعين على الاقل وعند الاقتضاء بدعوة من الرئيس ويعتبر قراره قانونياً اذا صدر بالاكثرية
وفي حالة غياب أحد العضوين واختلاف الرئيس والعضو الحاضر في اقرار أمر من الامور فيؤجل البحث حتى حضور العضو الغائب.