التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946 رقم 800 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 92
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 9216 شباط 1952

المادة 2- لمجلس الاوقاف الأعلى الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بداية كل سنة مالية والاشراف على انفاق المخصصات فيها ولا يجوز في اية حالة تجاوز أرقامها أو نقل مخصصاتها من فصل الى آخر الا بقرار من المجلس الأعلى وبموافقة رئيس الوزراء. ب- اصدار التعليمات الادارية وبيان الطرق التي يجب على المستخدمين واللجان المحلية والمتولين في دوائر الاوقاف اتباعها. ج- تعيين المتولين والمدرسين والخطباء وغيرهم في الخدمات الدينية وفق نظام توجيه الجهات اما عزلهم وتأديبهم فيجري وفق نظام الموظفين. د- تقرير الوسائل المؤدية الى تنمية ايرادات الاوقاف. هـ- يلتئم المجلس مرة في كل اسبوعين على الاقل وعند الاقتضاء بدعوة من الرئيس ويعتبر قراره قانونياً اذا صدر بالاكثرية وفي حالة غياب أحد العضوين واختلاف الرئيس والعضو الحاضر في اقرار أمر من الامور فيؤجل البحث حتى حضور العضو الغائب.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946 رقم 800 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 92)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية