التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946 رقم 800 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 92
نُشر
16 شباط 1952
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946 رقم 800 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 92)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف غير ساري

رقم 800 لسنة 1952 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 92، نُشر في 16 شباط 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1947ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

طلب تفسير أحكام المادة 17 من نظام الأوقاف رقم 1 لسنة 19521952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لمجلس الاوقاف الأعلى الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بداية كل سنة مالية والاشراف على انفاق المخصصات فيها ولا يجوز في اية حالة تجاوز أرقامها أو نقل مخصصاتها من فصل الى آخر الا …

المادة 3

المادة 3- صلاحيات مدير الاوقاف العام لمدير الاوقاف العام الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- يرتبط بالمدير العام جميع الموظفين والمستخدمين ودار الايتام الاسلامية من الناحية الادارية وتقدم اليه الشكاوي سواء أكانت متعلقة بدوائر الالاوقاف او بأحد …

المادة 4

المادة 4- صلاحيات المحاسب العام للمحاسب العام الوظائف والصلاحيات التالية: أ- الاشراف على مسك القيود الحسابية والاجمالية وضبط واردات الاوقاف والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي والصناديق الفرعية او اي مصرف يوافق المجلس الاعلى حفظها فيه ب- …

المادة 5

المادة 5- صلاحيات مأموري الاوقاف لمأموري الاوقاف الوظائف والصلاحيات التالية: أ- الاشتراك مع اللجان المحلية بتأجير عقارات الاوقاف وتنظيم العقود والتوقيع عليها ب- ضبط عقارات الاوقاف والاشراف على جباية ايراداتها ج-الاشراف على الموظفين …

المادة 6

المادة 6- صلاحيات اللجان المحلية للجان المحلية الوظائف و الصلاحيات التالية: أ- تؤلف في العاصمة لجنة اوقاف محلية برئاسة المحاسب العام وعضوية رئيس ديوان قاضي القضاة واثنين من الاهلين وفي مركز كل لواء وقضاء لجنة برئاسة القاضي الشرعي وعضوية …

المادة 7

المادة 7- صلاحيات الصرف أ- جميع مستندات النفقات الخاصة باموال الامانات تصرف باجازة من المدير العام مهما بلغت قيمتها.

المادة 8

المادة 8- عندما يقتضى انشاء ابنية فوق الوقف او تعمير احدى ابنية الوقف يرفع المدير العام تقريرا الى المجلس الاعلى للموافقة على ذلك

المادة 9

المادة 9- لمجلس الاوقاف الاعلى بموافقة رئيس الوزراء ان يعقد قروضا مالية لانشاء الابنية او اجراء تعميرات ضرورية لابنية الاوقاف وان يضع اموال الاوقاف غير المنقولة تامينا للقروض

المادة 10

المادة 10- تمنح مخصصات سنوية قدرها مائة دينار للرئيس وخمسة وسبعين دينارا لكل واحد من العضوين وتؤدى اليهم على دفعتين مرة في نهاية كل ستة اشهر

المادة 11

المادة 11- يطبق احكام النظام المالي بقدر ما تسمح به الظروف الى ان يوضع نظام مالي خاص لدوائر الاوقاف ويكون المدير العام والمحاسب العام المرجعين المكلفين بذلك

المادة 12

المادة 12- اذا وجد في تصرفات المتولي ما يوجب المؤاخذة يكتب الى القاضي الشرعي بذلك لاجراء المقتضى الشرعي

المادة 13

المادة 13- اذا اراد متولو الاوقاف الاهلية الاستدانة على الوقف فعليه ان يستحصل على اذن القاضي الشرعي

المادة 14

المادة 14- تعفى جميع معاملات دوائر الاوقاف ودعاوى الوقف من كافة الرسوم والطوابع وكذلك رسوم تسجيل عقارات الاوقاف

المادة 15

المادة 15- للمجلس الاعلى ان يؤلف لجنة مشتريات دار الايتام الاسلامية من ثلاثة اشخاص غير اللجنة المحلية اذا دعت الحاجة لذلك

المادة 16

المادة 16- جميع مقررات مجلس الاوقاف الاعلى المتعلقة بشراء لوازم تزيد قيمتها على خمسين دينارا خاضعة لموافقة رئيس الوزراء

المادة 17

المادة 17- يمنح موظف الاوقاف المصنف الذي اكمل خدمة ثلاث سنوات اكرامية قدرها واحد من اثنى عشر من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن كل سنة من سني خدماته في حالة استقالته او وفاته او الاستغناء عن خدمته شريطة ان لا يكون ادين بجرم نشأ عن عمله الرسمي

المادة 18

المادة 18- يلغى نظام الاوقاف رقم (1) لسنة 1947

اسأل مساعدك عن نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية