نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946 رقم 800 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1100، ص 92
- نُشر
- 16 شباط 1952
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946 رقم 800 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 92)
حياة القانون
نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف غير ساري
رقم 800 لسنة 1952 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 92، نُشر في 16 شباط 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 2- لمجلس الاوقاف الأعلى الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بداية كل سنة مالية والاشراف على انفاق المخصصات فيها ولا يجوز في اية حالة تجاوز أرقامها أو نقل مخصصاتها من فصل الى آخر الا …
المادة 3
المادة 3- صلاحيات مدير الاوقاف العام لمدير الاوقاف العام الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- يرتبط بالمدير العام جميع الموظفين والمستخدمين ودار الايتام الاسلامية من الناحية الادارية وتقدم اليه الشكاوي سواء أكانت متعلقة بدوائر الالاوقاف او بأحد …
المادة 4
المادة 4- صلاحيات المحاسب العام للمحاسب العام الوظائف والصلاحيات التالية: أ- الاشراف على مسك القيود الحسابية والاجمالية وضبط واردات الاوقاف والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي والصناديق الفرعية او اي مصرف يوافق المجلس الاعلى حفظها فيه ب- …
المادة 5
المادة 5- صلاحيات مأموري الاوقاف لمأموري الاوقاف الوظائف والصلاحيات التالية: أ- الاشتراك مع اللجان المحلية بتأجير عقارات الاوقاف وتنظيم العقود والتوقيع عليها ب- ضبط عقارات الاوقاف والاشراف على جباية ايراداتها ج-الاشراف على الموظفين …
المادة 6
المادة 6- صلاحيات اللجان المحلية للجان المحلية الوظائف و الصلاحيات التالية: أ- تؤلف في العاصمة لجنة اوقاف محلية برئاسة المحاسب العام وعضوية رئيس ديوان قاضي القضاة واثنين من الاهلين وفي مركز كل لواء وقضاء لجنة برئاسة القاضي الشرعي وعضوية …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يمنح موظف الاوقاف المصنف الذي اكمل خدمة ثلاث سنوات اكرامية قدرها واحد من اثنى عشر من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن كل سنة من سني خدماته في حالة استقالته او وفاته او الاستغناء عن خدمته شريطة ان لا يكون ادين بجرم نشأ عن عمله الرسمي
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.