التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946 رقم 800 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 92
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 9216 شباط 1952

المادة 17- يمنح موظف الاوقاف المصنف الذي اكمل خدمة ثلاث سنوات اكرامية قدرها واحد من اثنى عشر من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن كل سنة من سني خدماته في حالة استقالته او وفاته او الاستغناء عن خدمته شريطة ان لا يكون ادين بجرم نشأ عن عمله الرسمي

الإحالة

المادة 17 من نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946 رقم 800 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 92)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية