التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946 رقم 800 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 92
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 9216 شباط 1952

المادة 4- صلاحيات المحاسب العام للمحاسب العام الوظائف والصلاحيات التالية: أ- الاشراف على مسك القيود الحسابية والاجمالية وضبط واردات الاوقاف والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي والصناديق الفرعية او اي مصرف يوافق المجلس الاعلى حفظها فيه ب- محاسبة مأموري الاوقاف ومدير دار الايتام الاسلامية والمتولين من الناحية المالية ج- اعداد ميزانية ختامية في نهاية كل سنة مالية لجميع دوائر الاوقاف في الضفتين

الإحالة

المادة 4 من نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946 رقم 800 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 92)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية