الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 9216 شباط 1952
المادة 6- صلاحيات اللجان المحلية
للجان المحلية الوظائف و الصلاحيات التالية:
أ- تؤلف في العاصمة لجنة اوقاف محلية برئاسة المحاسب العام وعضوية رئيس ديوان قاضي القضاة واثنين من الاهلين وفي مركز
كل لواء وقضاء لجنة برئاسة القاضي الشرعي وعضوية مأمور الاوقاف واثنين من الاهلين ينتخبهم رئيس اللجنة بمصادقة رئيس
مجلس الاوقاف الاعلى وفي الاماكن التي لا يوجد فيها مأمور وقف يقوم مقامه رئيس كتاب المحكمة الشرعية
ب- تتولى اللجان المحلية الاشراف على تأجير عقارات الاوقاف بطريقة المزايدة العلنية واجراء الاصلاحات الضرورية لها
وتقديم الاقتراحات لتنمية موارد الوقف واعداد ميزانية فرعية لتقديمها الى المحاسب العام
ج- الاشراف على جميع المشتريات العائدة لمراكز الاوقاف والتي تزيد قيمتها على خمسة عشر دينارا بالطريقة التي تراها
موافقة وفيها مصلحة للوقف على ان يقترن قرار اللجنة بتصديق مجلس الاوقاف الاعلى