التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946 رقم 800 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 92
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 9216 شباط 1952

المادة 6- صلاحيات اللجان المحلية للجان المحلية الوظائف و الصلاحيات التالية: أ- تؤلف في العاصمة لجنة اوقاف محلية برئاسة المحاسب العام وعضوية رئيس ديوان قاضي القضاة واثنين من الاهلين وفي مركز كل لواء وقضاء لجنة برئاسة القاضي الشرعي وعضوية مأمور الاوقاف واثنين من الاهلين ينتخبهم رئيس اللجنة بمصادقة رئيس مجلس الاوقاف الاعلى وفي الاماكن التي لا يوجد فيها مأمور وقف يقوم مقامه رئيس كتاب المحكمة الشرعية ب- تتولى اللجان المحلية الاشراف على تأجير عقارات الاوقاف بطريقة المزايدة العلنية واجراء الاصلاحات الضرورية لها وتقديم الاقتراحات لتنمية موارد الوقف واعداد ميزانية فرعية لتقديمها الى المحاسب العام ج- الاشراف على جميع المشتريات العائدة لمراكز الاوقاف والتي تزيد قيمتها على خمسة عشر دينارا بالطريقة التي تراها موافقة وفيها مصلحة للوقف على ان يقترن قرار اللجنة بتصديق مجلس الاوقاف الاعلى

الإحالة

المادة 6 من نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الأوقاف رقم 25 لسنة 1946 رقم 800 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 92)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية