التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الموظفون المصرح لهم باقتناء سيارات خصوصية او دواب

المادة 12من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

يدفع للموظفين المشار اليهم في المادة (11) من هذا النظام بالاضافة الى المبلغ الذي يعنيه وزير المالية من حين الى اّخر بموافقة رئيس الوزراء عن كل كيلومتر من المسافة التي تقطعها السيارة الاجرة الشهرية المقطوعة التالية:- أ- 3 جنيهات فلسطينية عن السيارة المسجل ان قوتها تعادل 12 حصاناً او اقل من ذلك. ب- 4 جنيهات فلسطينية عن السيارةالمسجل ان قوتها تزيد على 12 حصاناً.

الإحالة

المادة 12 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية