التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الموظفون المعينون مجدداً وانهاء مدد دخدماتهم

المادة 5من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

الفصل الثاني الموظفون المعينون مجدداً وانهاء مدد دخدماتهم أ- يؤدى الى الموظفين عند تعيينهم لأول مرة ولعائلاتهم نفقات انتقالهم من محال اقامتهم حين تعيينهم ال المحال التي يعينون اليها بمقتضى الترتيب المبين في هذا النظام من اجل الموظفين الذين ينقلون من مكان الى اّخر. ب- اذا غادر موظف ما شرق الاردن دون تصريح او ترك الخدمة في الحكومة او عزل او نحي عن الوظيفة بسبب سوء سلوكه في غضون سنة واحدة من تاريخ وصوله شرق الاردن فيجوز للحكومة ان تسترد منه ما أدي اليه لقاء بدل اجور نقله ونقل اسرته الىالمكان الذي كان عين اليه.

الإحالة

المادة 5 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية