الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942
الفصل الثالث
نقل الموظفين
آ- تؤدى الى الموظفين الذين بنقلون من محل الى آخر نفقات انتقالهم بأنسب الطرق والوسائط ويكون هذا الانتقال بالقطار
او بالسيارة او بواسطة الدواب او يكون قسم من ذلك الانتقال باحدى الوسائط والقسم الآلاخر بواسطة اخرى. وفي حالة وقوع
تردد في استعمال أي الوسائط الكماسبة فتحال القضية على وزير المالية ليعطي قراره بذلك.
ب- تؤدى نفقات نقل اعضاء اسرة الموظف وامتعته على ان لا يتجاوز عددهم اربعة اشخاص - مع نفقات نقل خادم واحد لموظفي
الصنف الاول والثاني والثالث - بشرط ان يصحبوه او يلتحقوا به خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ مباشرته مهام وظيفته
الجديدة ، ويجوز لمجلس الوزراء ان يمدد هذه المدة بحالة وجود قاهرة لا يكون الموظف مسؤولا عنها.
ج- لا تكلف الحكومة بتأدية نفقات التحميل ( العتالة ) او نفقات عرضية اخرى.