التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · نقل الموظفين

المادة 7من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

الفصل الثالث نقل الموظفين آ- تؤدى الى الموظفين الذين بنقلون من محل الى آخر نفقات انتقالهم بأنسب الطرق والوسائط ويكون هذا الانتقال بالقطار او بالسيارة او بواسطة الدواب او يكون قسم من ذلك الانتقال باحدى الوسائط والقسم الآلاخر بواسطة اخرى. وفي حالة وقوع تردد في استعمال أي الوسائط الكماسبة فتحال القضية على وزير المالية ليعطي قراره بذلك. ب- تؤدى نفقات نقل اعضاء اسرة الموظف وامتعته على ان لا يتجاوز عددهم اربعة اشخاص - مع نفقات نقل خادم واحد لموظفي الصنف الاول والثاني والثالث - بشرط ان يصحبوه او يلتحقوا به خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ مباشرته مهام وظيفته الجديدة ، ويجوز لمجلس الوزراء ان يمدد هذه المدة بحالة وجود قاهرة لا يكون الموظف مسؤولا عنها. ج- لا تكلف الحكومة بتأدية نفقات التحميل ( العتالة ) او نفقات عرضية اخرى.

الإحالة

المادة 7 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية