التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · نقل الموظفين الاخرين المسافرين بواجبات رسمية

المادة 21من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

المادة 21 - اذا سافرت احدى المحاكم السيارة لعقد جلستها في مكان آخر غير مقرها الاساسي او اذا طلب الى المدعي العام او قاضي الصلح القائم بوظيفته المدعي العام ان يذهب بدون تأخير الى مكان جريمة ادعي بوقوعها ولم يستطع الحصول على مقاعد في سيارة ذاهبة الى الجهة المقصودة فيحق لهم ان يستأجروا سيارة كاملة.

الإحالة

المادة 21 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية