التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · نقل الموظفين الاخرين المسافرين بواجبات رسمية

المادة 22من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

المادة 22- آ- يعين وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء من حين الى آخر الاجور التي تؤديها الحكومة عن سيارات الركاب وسيارات الشحن والدواب التي تستأجر وتنشر هذه التعريفة في الجريدة الرسمية. ب- اذا اقتنع رئيس الوزراء في اية حالة خاصة ان موظفاً ما غير قادر على استئجار سيارة او مقعد فيها او دابة بالاسعار المعنية يجوز له ان يصرح بتأدية اجور أعلى بقدر ما يرى ذلك مناسباً.

الإحالة

المادة 22 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية