التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مياومة موظفي الحكومة الذين يسافرون باعمال رسمية

المادة 23من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

الفصل السادس مياومة موظفي الحكومة الذين يسافرون باعمال رسمية أ- اذا تغيب موظف موقتا عن مقر وظيفته الدائم سواء اكان ذلك اثناء قيامه بواجباته الرسمية الاعتيادية ام بسبب قيامه بالوكالة عن موظف اخر ولم يعط منزلا في احدى ابنية الحكومة المعدة لنزول الموظفين وشهد انه قد تكبد نفقات اضافية بسبب ذلك فتعطى له مياومة عن ثماني ليال في محل يقيم فيه حسب التعريفة التالية:- الصنف الاول 750 ملا عن كل ليلة الصنف الثاني 600 مل عن كل ليلة الصنف الثالث 450 مل عن كل ليلة الصنف الرابع 300 مل عن كل ليلة الصنف الخامس 250 مل عن كل ليلة الصنف السادس 150 مل عن كل ليلة ب- بعد انقضاء الليالي الثماني الاولى في محل ما يجوز اعطاؤه نصف بدل المياومة المبينة اعلاه عن ثماني ليال اخرى ج- يجوز لرئيس الوزراء في ظروف استثنائية ان يصرح بتأدية مياومة كاملة او نصف مياومة لمدة تزيد على المدد المعينة في الفقرتين السابقتين. د- اذا سافر موظف بأعمال رسمية الى اي مكان خارج شرق الاردن ونزل في فندق فيؤدى له ضعف التعريفة المعينة للمياومات من دون تحديد عدد الليالي.

الإحالة

المادة 23 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية