الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942
الفصل السادس
مياومة موظفي الحكومة الذين يسافرون باعمال رسمية
أ- اذا تغيب موظف موقتا عن مقر وظيفته الدائم سواء اكان ذلك اثناء قيامه بواجباته الرسمية الاعتيادية ام بسبب قيامه
بالوكالة عن موظف اخر ولم يعط منزلا في احدى ابنية الحكومة المعدة لنزول الموظفين وشهد انه قد تكبد نفقات اضافية بسبب
ذلك فتعطى له مياومة عن ثماني ليال في محل يقيم فيه حسب التعريفة التالية:-
الصنف الاول 750 ملا عن كل ليلة
الصنف الثاني 600 مل عن كل ليلة
الصنف الثالث 450 مل عن كل ليلة
الصنف الرابع 300 مل عن كل ليلة
الصنف الخامس 250 مل عن كل ليلة
الصنف السادس 150 مل عن كل ليلة
ب- بعد انقضاء الليالي الثماني الاولى في محل ما يجوز اعطاؤه نصف بدل المياومة المبينة اعلاه عن ثماني ليال اخرى
ج- يجوز لرئيس الوزراء في ظروف استثنائية ان يصرح بتأدية مياومة كاملة او نصف مياومة لمدة تزيد على المدد المعينة
في الفقرتين السابقتين.
د- اذا سافر موظف بأعمال رسمية الى اي مكان خارج شرق الاردن ونزل في فندق فيؤدى له ضعف التعريفة المعينة للمياومات
من دون تحديد عدد الليالي.