الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500730 تشرين الثاني 2005
يجوز نقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند آخر وفقاً لما يلي:-
أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من بند النفقات الرأسمالية الى بند النفقات الجارية.
ب-بقرار من المدير العام بناءاً على تنسيب من المدير المالي لنقل مخصصات من بند النفقات الجارية الى بند النفقات
الرأسمالية.
ج- يجوز للمدير العام نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى اخرى او من بند الى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية
، باستثناء مخصصات الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها واليها ويجوز النقل فيما بين موادها وبنودها
، وكذلك فيما بين مواد وبنود النفقات الرأسمالية.