التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500730 تشرين الثاني 2005

الايرادات المادة11- أ- يتم قبض اموال المؤسسة باي من الطرق التالية:- 1-ايصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول تعطى للجهة المعنية نسخة منها او بموجب اشعارات بنكية يجري تسجيل جميع المقبوضات وقيدها في الحسابات المخصصــة لها ووفقاً للتعليمــات الماليـة النافذة. 2-قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بواسطة بطاقات الائتمان ويعطى الدافع نسخة منها. 3-التحويل المالي الالكتروني. ب-يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الاحكام المتعلقة بتنفيذ احكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-يحدد المدير العام الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او امين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق المؤسسة. د-لا يجوز استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك ولاي سبب من الاسباب. هـ- يتحمل امين الصندوق عجز الصندوق ، وتقيد أي زيادة في ( حساب الزيادة في الصندوق ) وتحول الى ايرادات مختلفة بعد مضي سنة كاملة اذا لم يكتشف مصدرها.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية