التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500730 تشرين الثاني 2005

أ- ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير المعني اذا لم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار ، وبموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير المعني اذا زادت على ذلك. ب-يقيد لحساب المصروفات المستردة في حال استرداد أي نفقة لاي سبب ، اذا كان صرفها واستردادها في السنة ذاتها او اذا لم تصدر البيانات المالية الختامية للسنة التي صرفت خلالها ، اما اذا استردت في سنة لاحقة للسنة التي صرفت خلالها وكانت البيانات المالية الختامية لتلك السنة قد صدرت فيقيد المبلغ لحساب ايرادات السنة التي تم قبضها فيها.

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية