التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500730 تشرين الثاني 2005

يكون المدير المالي مسؤولا عن تنفيذ اعمال الدائرة المالية وفقا لما يلي:- أ-الاشراف على مسك السجلات وتنظيمها وترحيل القيود المحاسبية الناشئة عن جميع انشطة المؤسسة بصورة صحيحة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من جهات الاختصاص لدى المؤسسة. ب-المشاركة مع الدوائر المعنية والتنسيق معها في اعداد مشروع الموازنة العامة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها. ج-اعداد الميزانية العامة والبيانات المالية الختامية. د-اعداد التقارير المالية والاحصائية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات التي على المؤسسة لتمكين الادارة من اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة للمؤسسة على اسس مالية معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة. هـ- أي مهام اخرى يكلفه المدير العام بها.

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية