التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500730 تشرين الثاني 2005

أ- يكون الموظف المالي مسؤولا عما يلي:- 1-تنفيذ القيود المحاسبية الناشئة عن الاموال الواردة لحسابات المؤسسة والمبالغ التي تدفع والالتزامات المالية المطلوبة عند حدوثها. 2-التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات المالية من البنوك والموقعة من مدقق حسابات البنك مطابقة لسجلات الصندوق واعلام المدير المالي عن اي ملاحظات على تلك البيانات والكشوفات. ب-يمتنع على الموظف المالي صرف أي مبالغ غير مستوفية لجميع شروطها المحاسبية والمالية والقانونية.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية