التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500730 تشرين الثاني 2005

الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المادة7- تحقيقاً للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ-طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياتها المحاسبية. ب-تصنيف محاسبي موحد لبيان البيانات المالية الختامية للمؤسسة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة بقرار من المدير العام. ج-دليل محاسبي للمؤسسة تتوافر فيه الخصائص التالية:- 1- تحليل الحسابات الى المستوى الذي يحقق الرقابة الفاعلة على النفقة. 2-تبويب الحسابات بما يتلاءم مع متطلبات عملية التحليل المالي للنتائج المالية ، وينسجم مع احتياجات الموازنة لغايات الربط مع النظام المحاسبي بهدف المقارنة بين النتائج الفعلية والمقدرة لتوفير المعلومات المالية اللازمة لمساعدة الجهة المختصة في المؤسسة على اتخاذ القرار والرقابة المالية. د- نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها والمدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تأليفها لهذه الغاية وذلك بقرار من المدير العام. هـ- مبدأ التكلفة التاريخية واساس الاستحقاق. و-طريقة القسط الثابت في استهلاك الموجودات الثابتة في المؤسسة وفقاً لنسب تحدد وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ز-وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقهـــا وتوقيعها من الموظف المختص وتعتبر بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية