الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005
أ- يؤلف المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) يعاد تأليفها كل سنتين على الاكثر برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-اثنين من اعضاء المجلس.
2-اثنين من موظفـــي المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
ب-تمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة.
د-تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على ان لا يقل عن ثلاثة ولا يجوز الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
هـ- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة مقررا لهذه اللجنة ويحدد مهامه.